عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
11
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وكذلك [ ذكر ] ( 1 ) في كتاب ابن المزاز : إن كان بها شل بيَّنٌ أو نقص وهو ينتفع بها ورضى أن يستفيد منها , فذلك له : لأنها تُقطعُ في السرقة . . . . ومن المجموعة ( 2 ) قال ابن القاسم وأشهب في أشَلَّ اليد والأصبع يقطعها صحيح : إنه لا قصاص فيها , وكذلك إن شل بعضها , إذ لا يقدر أن يقاد له ( 3 ) [ بها بقدر ] ( 4 ) ما بقي منها بالاجتهاد . . . . قال ابن القاسم عن مالك : وذلك في مال الجاني , يريد : وإن تم شللها شَيْنَاً ففيها حكومة . . . . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وإن كان الجاني أشَلَّ اليد فقطع كفاً سليمة خُير المجنيُّ عليه : فإن شاء قطَع الشلاء بيده , وإن شاء تَركَها وأخذ العقلَ . . . . وقال في كتاب أسد : ليس له إلا العقلُ . زكذلك ذكر ابنُ المواز عن مالك وابن القاسم وأشهب في الكتابين : إن كان شللاً يابساً أو كبيراً أذهب أكثر منافع يده . وأما في الخفيف فله أن ِيقتصَّ . . . . وكذلك إن فقأ عينَ رجل , وعينُ الفاقىء ناقصةَ النظر وهو ينظرُ بها , وبها بياضٌ أولا بياضَ بها , فله أن يقتص منها , فإن ذهبت أو ذهب أكثرها فلا قصاصَ له فيها .
--> ( 1 ) زيادة في ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل , ثابت في ص وع . ( 3 ) في ص : أن يقابله , وهو تصحيف . ( 4 ) زيادة في ص .